الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تدخل بزوجتك، ولم تخل بها خلوة صحيحة, فإنك إذا طلّقتها, فإنها تستحق نصف المبلغ الذي ذكرته، كما تستحق أيضًا نصف الذهب، إذا كان جزءًا من المهر، وانظر الفتويين: 1955، 145839.
وإن كان الذهب هدية منك, أو عارية، ففي هذه المسألة تفصيل، تقدم في الفتوى: 47989، وهي بعنوان: "مَنْ أَهْدَى لِامْرَأَةٍ هَدِيَّةً قَبْلَ الْبِنَاءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ".
وننبه إلى أن الإقدام على الطلاق مكروه من غير حاجة, وقد يكون واجبًا، أو مستحبًّا, أو مباحًا, أو محرمًا، وانظر التفصيل في الفتوى: 126358.
والله أعلم.