الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -من حيث الأصل- في المعاوضة بيعا وشراء على ما في الألعاب من منافع إضافية، إن كان اللعبة نفسها مباحة. كما سبق في الفتوى: 396526.
وأما بيع رصيد الشحن بأكثر من قيمته: فهو جائز إن كان الرصيد منفعة مقيدة باللعبة، وليس رصيدا ماليا حقيقيا، كما بيناه في الفتوى: 251449.
وراجع حول اللعبة المذكورة، الفتوى: 393577.
والله أعلم.