الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تترك زوجتك مع هذا الطبيب على هذا الحال من الانفراد بها في غرفة مغلقة، ولو مع وجودك في صالة الشقة؛ فإن هذه خلوة محرمة شرعًا، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجَّة، واكتتبت في غزوة كذا قال: ارجع فحج مع امرأتك. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 60438، وتشتد خطورة خلوته بها مع ما ذكر من أمر التنويم المغناطيسي، وراجع في حكمه الفتوى: 101320.
والجلسة الفردية - عند الحاجة إليها - لا تقتضي الخلوة، فما الذي يمنع من وجودك معهما في الغرفة مع انفراده معها بالحديث إن احتاج الأمر لذلك، وكان هذا الطبيب موثوقًا معروفًا بدينه وورعه، ولا يكفي مجرد كونه مسلمًا يستشهد بالقرآن.
والأصل أنه يحرم إفشاء أسرار الحياة الزوجية، وخاصة ما تعلق بأمر الفراش، كما سبق بيانه في الفتوى: 118942، ولكن إن اقتضت حاجة العلاج إفشاء شيء من ذلك، فليكن بقدر الحاجة، وما أبيح للحاجة، فإنه يقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوزه.
وننبه إلى أن الأصل أن يعالج المرأة امرأة مثلها، ولو كانت كافرة، فإنها تقدم على الطبيب المسلم، ويعالج الرجل رجل مثله، ولو كان كافرًا، فإنه يقدم على الطبيبة المسلمة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، إلا لغرض صحيح، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى: 19439.
والله أعلم.