الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الفخذ من العورة، على مذهب الجمهور، وانظر الفتوى: 1969، وهو الذي عليه الفتوى في الموقع.
وعليه؛ فيحرم بيع الملابس التي تكشفها، لمن يعلم أنه سيستعملها في مكان يراه فيه من يحرم عليه رؤية عورته، دون أن يكون عليها ساتر للعورة من ثوب، أو غيره، والعبرة في ذلك بغالب الاستعمال، وانظر الفتوى: 140244.
وأما قولك: إنك ستتخلى عن أرباح هذه الملابس -إن كانت محرمة-، فلا يعفيك ذلك من المسؤولية؛ إذ إنك شريك في العمل، ومعين عليه.
والله أعلم.