الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللعب بمثل هذه الألعاب لمجرد التسلي، مع إنكار القلب، واعتقاد بطلان ما فيها مما يخالف العقيدة الإسلامية، لا يخرج صاحبه من الملة، وإن كان آثمًا؛ فإن إنكار القلب للباطل يحول بين صاحبه وبين الكفر، ولكنه لا يرفع عنه الإثم، وراجع في ذلك الفتوى: 138223 وما أحيل عليه فيها، والفتوى: 291724.
ثم إن الألعاب المحرمة لا يجوز بيعها، كما لا يجوز اللعب بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئًا، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
والله أعلم.