الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة كثيرة حكم استعمال الأشياء التي أضيف إليها الكحول، وذكرنا أن الكحول المسكر خمر نجسةٌ ينجس ما أضيفت إليه، ولا يجوز استعماله خالصًا، ولا مخلوطًا بغيره إلا في أحوال.
منها: إذا تحول الكحول بالصنعة إلى مادة أخرى، فإنه يطهر بالاستحالة في المفتى به عندنا.
ومنها: إذا كانت نسبة الكحول المضاف ضئيلة جدًّا، فإنه لا حكم لها.
ومنها: إذا تعين ما أضيفت إليه الكحول دواءً، ولم يُوجد بديل عنه، فإنه يستعمل للضرورة.
وبناء على هذا؛ فيُحكم على بخاخ الفم المشار إليه بجواز استعماله، أو بالتحريم، وكذلك المرطب، وانظر الفتاوى: 377962، 333190، 120194.
والله تعالى أعلم.