الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إخراج شيء من المال، فإن الأصل براءة ذمة أبيك، وكونه كان يؤدي ما عليه من الواجب، هذا هو الأصل في المسلم، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين، وتنظر الفتوى: 173821.
فانتفع بهذا المال كما شئت، ولكن إذا تيقنت يقينا جازما أن أباك لم يخرج زكاة ماله، وجب عليك إخراج مقدار الزكاة الواجبة في حصتك من الميراث، وأن تنصح باقي الورثة بأداء ما عليهم.
ولبيان كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية تنظر الفتوى: 121528.
والله أعلم.