الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تجد السائلة وسيلة لإزالة هذا الشعر، تتناسب مع حالتها الصحية المذكورة، بحيث لا تتضرر بها صحيا، فلا حرج عليها - إن شاء الله- في أن تتولى ذلك امرأة أخرى.
قال المرداوي في الإنصاف: من ابتلي بخدمة مريض، أو مريضة في وضوء أو استنجاء، أو غيرها، فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه. وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. انتهى.
وقال ابن حجر في فتح الباري: من لا يحسن الحلق، قد يباح له -إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق- أن يستعين بغيره، بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغني عن الحلق، ويحصل به المقصود. انتهى.
وراجعي للفائدة الفتويين: 389338، 165929.
والله أعلم.