الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة لا يجوز لها التداوي عند طبيب ولو كان مسلما، إن وجدت امرأة تقوم بذلك ولو كانت كافرة، فتقدم المرأة على الرجل، ويقدم المسلم على غير المسلم.
جاء في قرار لمجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة خشية الخلوة. اهـ.
فالأمر إذن على هذا الترتيب، فإن أمكنك أن تجدي طبيبة خبيرة يمكنها مداواتك، وجب عليك ترك هذا الرجل، فإن لم تجدي امرأة فطبيب مسلم من ذوي الخبرة، وإلا جاز لك الاستمرار مع هذا الطبيب غير المسلم.
وما ذكرت من أمر تكلفة العلاج، فإنه لا اعتبار له، إلا إذا كان الفرق كبيرا بحيث يضر بمالك، وانظري الفتوى: 14083.
ولا يجوز للطبيب أن يرى من المرأة، أو يلمس إلا ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 8107.
وقولك: (مع العلم أن الأدوية التي أضعها على شعري لا يمكن توقفها هكذا بدون علم الطبيب... الخ)
نقول تعليقا عليه: إننا لا نظن أنه يتعين فيه هذا الطبيب، إذ يمكن أن يكون الإشراف على ذلك عن طريق غيره. وإن تعينت المتابعة عنده، فنرجو أن لا حرج -إن شاء الله- دفعا للضرر عن نفسك، ففي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.