الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال على ما ذكرتَ من كونك تنوي العمرة في مجيئك هذا، فيجب عليك الإحرام بالعمرة من الميقات الذي ستمر به في طريقك، فإن تجاوزته, ولم ترجع إليه, فقد لزمك دم.
والمواضع التي يُحرِم منها الحاج, أو المعتمر، سبق بيانها في الفتوى: 216490.
ويرى بعض أهل العلم, أنه يجوز لك الذهاب إلى أهلك في جدة, والبقاء فيها من غير إحرام, فإذا أردت الإحرام بالعمرة في أي وقت شئت، فإنك تُحرم من بيتك, ولا يلزمك شيء، وراجع الفتوى: 136973.
والله أعلم.