الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمال الزكاة حق للفقراء والمساكين، فلا يجوز لك بيعه، ولا المعاوضة عليه، ولذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من باع جميع ماله الزكوي، فإن البيع يبطل في مقدار الزكاة؛ لأنها مستحقة للفقراء.
قال الشربيني في مغني المحتاج: (فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَالَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَ (قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) أَيْ الْبَيْعِ (فِي قَدْرِهَا وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي)؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ، فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كان حقه وحقهم. انتهى.
وعلى هذا، فالواجب عليك بذل هذا المال للمستحقين دون عوض، فإن كان من تريد أمك دفع الزكاة إليهم أحوج إليها، فلا حرج في نقلها إليهم والحال هذه على ما نفتي به، وتنظر الفتوى: 240655.
وإذا أعطيت أمك الزكاة لتقسمها في قرابتها، فليس لك أن تأخذي منها عوضا على ذلك، وننبه إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة للوالدين إجماعا، وإنما تدفعين الزكاة لأمك على جهة الوكالة في قسمتها وإعطائها للمستحقين.
والله أعلم.