الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذه قاعدة نص عليها العلماء منهم
الزركشي في المنثور في القواعد
والسيوطي في الأشباه والنظائر ولهذه القاعدة فروع كثيرة.
وعليه فاليقين يقضي بأن المرأة كانت حائضاً والطهر طارئ عليها واليقين لا يزول بالشك، فليس على المرأة قضاء المغرب والعشاء جاء في الفواكه الدواني
للنفراوي المالكي:
وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى، وانظر الفتوى رقم:
1074، والفتوى رقم:
11968.
والله أعلم.