الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها، من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطاً وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد.
فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها، وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك.
ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط الشرعية يدركها جلياً من تساهلوا في الأخذ بها، فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.
لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة والمجتمع كله أن يلتزموا بشرع الله تعالى، ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وليعلم السائل أن الزواج الصحيح شرعاً هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، وراجع لذلك الجواب: 1766، فإذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته، فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في المسند والسنن.
وعلى هذا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة ويفسخ ما يسميانه نكاحاً.
والحقيقة أنه ليس نكاحاً إلا نكاحاً باطلاً. وإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك، فليكن بعقد جديد بعدما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها من قبل، ومن أهل العلم من قال: إن الولي إذا علم بذلك وأمضاه جاز، ولا حاجة إلى عقد جديد.
وعلى كل، فالإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يجوز، كما لا يجوز الاستمرار فيه إذا حصل، ومع ذلك فلا يعتبر الاتصال المترتب عليه زناً بحيث يقام حد الزنا على كل من الرجل والمرأة، وذلك لأن من أهل العلم من لم يشترط لصحة النكاح الولي، وهذا القول وإن كان مرجوحاً من حيث الدليل، فإنه يدرأ به الحد عمن أقدم على مثل هذا الفعل ولا يعتقد حرمة الإقدام عليه.
وأما إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له، فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. كما في المسند والترمذي.
أما إن كان عدم الإشهار حاصلاً عن تواطؤ، فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان، ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل تواطؤ على كتمانه.
والله أعلم.