الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنا ينبغي التفريق بين مسألتين:
- الأولى: حكم الأجرة المكتسبة من هذا العمل. وهو مرتبط بحكم العمل في ذاته، فطالما كان العمل كسائق على هذا التطبيق مباحا، فالأجرة عليه مباحة.
- والثانية: حكم تعديل تواريخ المستندات بطريقة غير نظامية. وهذا الأصل فيه الحرمة؛ لكونه كذبا وغشا وتزويرا. ولا يشرع للمسلم أن يفعل ذلك، اللهم إلا إن كان مضطرا أو محتاجا حاجة ماسة، فلا يجد عملا يسد به حاجته إلا هذا العمل، ولا يجد طريقة لذلك إلا بالقيام بالتغيير المطلوب على هذا النحو.
وأثر مراعاة الحال حينئذ هو رفع الإثم، وعدم المؤاخذة به، وإلا فالأجرة -كما أسلفنا- مباحة في ذاتها في كلا الحالين.
والله أعلم.