الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقدر على تسخين الماء، ثم تغتسل به من غير ضرر يلحقك من البرد، وجب عليك ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا، وكلما غسل شيئًا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وعليه؛ فإن عجزت عن تسخين الماء، وخشيت باستعماله غير مسخن؛ فتيمم.
وصفة التيمم: أن ينوي الشخص، ثم يسمي، ويضرب يديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، بعد نزع خاتم ونحوه. فإن علق بيديه تراب كثير نفخه -إن شاء- وإن كان خفيفا كره نفخه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم يمسح كفيه إلى الكوعين براحتيه، ويخلل أصابعه، وإن ضرب على التراب ضربتين يمسح بأحدهما وجهه، وبالأخرى يديه، جاز ذلك، وهو الأحوط.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 12499.
والله أعلم.