الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يمكن استعماله على وجه مباح، فالأصل جواز بيعه، فإذا علم أو غلب على الظن بالقرائن في حال شخص بعينه أنه يستعمله استعمالا محرما، فلا يجوز البيع له حينئذ. و(التيشرتات) لا تخرج عن هذا الأصل، فكلا الجنسين يمكن أن يستعمله على وجه مباح، فيجوز البيع له، إلا في الحال التي أشرنا إليها.
وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 183289، 140244، 52995.
والله أعلم.