الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما ذكرته في النقطة رقم واحد لا يظهر دخول ذلك في صورة ما له روح.
ومن ثم؛ فلا حرج في رسمه، ولا يؤثر أن تجعل للشكل الهندسي عينين، ونحو ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 129139.
وأما رسم صورة على هيئة رأس الإنسان، وتركيبه على مجسم أشكال هندسية، ونحوها؛ فيأخذ حكم رسم الرأس وحده، وقد ذكرنا في بعض فتاونا أن ذلك غير داخل في المنهي عنه، جاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان. انتهى.
والله أعلم.