الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرفك غير صحيح، فإن الإحرام لا ينقطع بنية قطعه؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة:196}، وانظر الفتوى رقم: 258541.
وإذا علمت هذا، فإنك لم تزل محرما بالعمرة حتى أديتها، ولم تنفسخ عمرتك بنيتك قطعها، فإن كنت ارتكبت في تلك المدة شيئا من محظورات الإحرام، فمن العلماء من يرى أنك تعذر بالجهل بالحكم مطلقا، ومنهم من يرى -وهو أحوط- أن ما كان منها من قبيل الترفه كاللبس والتطيب، فأنت معذور فيه، بخلاف ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر والأظفار، فتلزمك فيه الفدية، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.
والله أعلم.