الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا تلفظ بصريح طلاق زوجته، مدركاً، غير مسلوب العقل، مختاراً غير مكره، فطلاقه نافذ؛ سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، ولا يتوقف وقوع الطلاق على رفع الأمر للمحكمة، أو غيرها من الجهات الرسمية.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاث مرات، أو أكثر بلفظ صريح، فقد طلقت زوجتك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة دون إذن زوجها، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء بالادخار، أو الإنفاق في الأوجه المباحة، ولا حق لزوجته في منعه من ذلك.
وإذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها فيما يجب عليها، وتخرج بغير إذنه من بيتها لغير ضرورة، فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 119105
والله أعلم.