الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنّ مهر الزوجة الثانية كان هو الشقة التي كتبتها باسمها، وعليه؛ فبدخولك بها ثبت لها المهر كله، والوعد الذي تم بينك وبينها باعتبار الشقة من تركتك عند وفاتك، وعدٌ غير ملزم لها.
فإذا أردت طلاقها، فسلّمها الشقة، وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
والذي ننصحك به أن تسعى في الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف.
وإذا رضيت الزوجة الثانية بأن تقسم لها دون قسم الزوجة الأولى، فلا حرج عليك في ذلك.
فإن لم تقدر على الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، فلا حرج عليك في طلاقها، مع إيفائها حقوقها.
والله أعلم.