الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم، وهو الوجه والكفان والأطراف من غير ريبة، سواء كان ذلك مباشرة بالعين المجردة أو بواسطة آلة جهاز التلفاز أو غيره.
قال
المواق في شرحه لمختصر الشيخ
خليل المالكي عند قوله:
وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه.
وَمَرئيّ المرأة من رجل أجنبي كمَرأيّ رجل من ذوات محارمه. وفي صحيح البخاري باب نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم في غير ريبة... قال ابن بطال ...: وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. ا.هـ منه بتصرف بسيط.
وعلى المرأة المسلمة أن تحذر من الاسترسال في النظر إلى الصور التي تبثها التلفزة، فلا شك أن أكثرها محرم، فربما ظهر بعضهم شبه عار.
وعلى الرجل كذلك أن يحذر خلال مشاهدته لهذا الجهاز، الذي أغلب حاله بث الصور العارية أو شبه العارية.
ولمزيد من التفصيل والفائدة والتأصيل العلمي عن جهاز التلفاز نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1886.
والله أعلم.