الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن إسقاط الدين عن المعسر، مقابل الزكاة، غير مجزئ, كما تقدّم تفصيله في الفتوى رقم: 132384.
وبناءً عليه؛ فإن هذه الزكاة لا تجزئ عن خالك, ومن ثم؛ فإنها باقية في ذمته الآن, ولا تسقط بالتقادم، كما سبق في الفتوى رقم: 228973.
ثم إذا كانت والدتك قد تصرفت في الأمانة بغير إذن خالك, فهي ضامنة لما دفعته لذلك المريض؛ لأنها قد تصرّفت في الوديعة بغير إذن مالكها, وهذا موجِبٌ للضمان.
أما إذا كان الدفع بإذن خالك, فلا ضمان عليها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62949.
والله أعلم.