الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
34246، والفتوى رقم:
15387 حكم خروج المرأة متعطرة.
وأما شم الرجل لرائحتها فهو على قسيمن:
الأول: أن يقصد الشم ويتعمده، فلا يجوز لما في ذلك من إثارة الفتنة والوقوع في المحظور.
الثاني: أن لا يقصد ذلك، كأن تمر به أو يمر بمكان هي فيه فيشم رائحتها، فلا شيء عليه، وعليه أن يبتعد عنها.
والله أعلم.