الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 50469، تفاصيل مذاهب أهل العلم حول القدر الواجب مسحه من الرأس، فراجعها إن شئت.
وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن الشافعية يجزئ عندهم مسح ثلاث شعرات، وقيل: شعرة واحدة، والحنفية يجزئ عندهم مسح ربع الرأس، وعليه؛ فإن صلاتك صحيحة خلف من كان لا يعُمّ رأسه بالمسح؛ لأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها أهل العلم, قال الدردير المالكي في الشرح الكبير عطفًا على الجواز: (و) اقتداء بإمام (مخالف في الفروع) الظنية، كشافعي، وحنفي، ولو أتى بمناف لصحة الصلاة، كمسح بعض الرأس، أو مس ذكر. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فأما المخالفون في الفروع، كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعًا. انتهى.
وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة -نسأل الله تعالى أن يشفيك منها-, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.