إذا قام المأموم وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع
2-9-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أخي الكريم بعض المصلين في الجماعة يقوم في الركعة الثانية عن التشهد الأوسط، فهل يجلس تبعا للإمام أو ينتظر حتى يفرغ الإمام مع العلم بأنه أدرك ركن الوقوف؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المأموم متابعة إمامه في الركوع والسجود والجلوس ونحو ذلك من أفعال الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
قال النووي في المجموع: يجب على المأموم متابعة الإمام ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال. انتهى.
وعلى هذا فلا يجوز لأحد تعمد فعل ذلك، وإن حصل عمداً أو سهواً وجب الرجوع للإمام وإلا بطلت الصلاة، قال الدسوقي -وهو مالكي- بعد أن تكلم عن أحوال قيام الإمام عن جلسة الوسطى، ثم أتبع ذلك بحكم المأموم فقال: وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع لمتابعة الإمام. إلى أن قال: فإن خالف إمامه ولم يتبعه بطلت للعامد والجاهل لا للساهي والمتأول. انتهى.
ومن أهل العلم من فرق بين من فعل ذلك سهواً فيجب عليه العود، وبين من فعله عمداً فلا يجوز له الرجوع، قال في المنهاج -وهو شافعي- ممزوجاً بشرح مغني المحتاج عليه: وللمأموم إذا انتصب ناسياً وجلس إمامه للتشهد الأول العود لمتابعة إمامه في الأصح لأن المتابعة فرض. إلى أن قال: أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود، وإن كان ظاهر كلام المصنف وجوبه بل يسن، كما رجحه في التحقيق غيره. انتهى.
والله أعلم.