الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخ السائل في أخذ هذا المال؛ لأنه ليس من باب الأجرة، ولا على سبيل المشارطة، وإنما هو من باب المكارمة والإعانة. ويتأكد رفع الحرج عنه إن كان محتاجا إليه في طلب العلم، أو ما لا بد منه في معيشته، كما يفهم من السؤال.
قال الباحث عادل شاهين في رسالته للماجستير (أخذ المال على أعمال القرب): لا خلاف بين العلماء أن ما يُعطاه الإمام في الصّلاة من غير شرط، جائز، سواء كان ما يُعطاه رزقًا، أم وقفًا، أم على سبيل الهدية والبر والصلة على إحسانه.
قال ابن نجيم: " ... فإن لم يشارطهم على شيء، لكن عرفوا حاجته، فجمعوا له في كلّ وقت شيئًا كان حسنًا، ويطيب له".
وقال ابن قدامة: "ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط".
وقال البهوتي في الكشاف: "فإن دفع إلى الإمام شيء وبغير شرط، فلا بأس نصًا، وكذا لو كان يعطى من بيت المال، أو من وقف". ... اهـ.
والله أعلم.