الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تصلي من قعود -كما ذكرت- فلا يجوز لك أن تؤم زوجتك في الصلاة عند كثير من أهل العلم، وتركك إمامتها والحال ما ذكر أولى خروجا من الخلاف. جاء في الروض مع حاشيته في بيان من لا تصح إمامته: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، أو قيام. أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه؛ إلا إمام الحي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، التي منعته القيام، ومفهومه أن إمام الحي إذا لم يرج زوال علته إن إمامته لا تصح، قال في الإنصاف: وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى. وإن قلدتم من يرى صحة الصلاة فلا حرج.
ثم هل تصلي خلفك قاعدة أو قائمة في ذلك خلاف، ومذهب الجمهور أنها تصلي قائمة. ثم إن صلاتك في المسجد حيث يكثر الجمع أولى بك وأعظم أجرا، وفيها خروج من خلاف من أوجب شهود الجماعة في المسجد.
وأما زوجتك فلا تلزمها الجماعة أصلا، فتحصيلك ثواب الجماعة في المسجد، وخروجك من خلاف من أوجب شهودها فيه، أولى من أن تصلي مع زوجتك لتحصل هي ثواب الجماعة. على أنك يمكن أن تصلي معها بنية التطوع بعد رجوعك من المسجد لتنال هي ثواب الجماعة، فتجمعان بذلك بين المصلحتين.
والله أعلم.