الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن المعاوضة -بيعًا أو شراء- على الإضافات في الألعاب، فرع عن حكم اللعبة نفسها من حيث الأصل، فإذا كانت اللعبة نفسها مباحة، فهي منافع زائدة في اللعبة، فتصح المعاوضة عليها، لكن يشترط في ذلك ما يشترط في البيوع، من كون المبيع معلومًا، فلا يصح شراء تلك الإضافات إن كانت مجهولة، وهكذا، وانظري الفتوى رقم:247090.
وأما قولك : (مع العلم أن من يملك اللعبه يمنع هذا) فإن قصدت أن الشركة المنتجة للعبة تمنع من معاوضة اللاعبين على الإضافات التي يكتسبونها في اللعبة، فالظاهر أن هذه الصورة داخلة في مسألة حكم اشتراط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع ببيع، أو نحوه، وقد سبق أن بينا خلاف العلماء في وجوب الوفاء بهذا الشرط، فراجعي الفتوى رقم: 236614.
والله أعلم.