الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي المعد للزينة، وذلك في الفتوى رقم:
2870. وبيَّنَّا هناك أن الأحوط إخراج الزكاة فيه خروجًا من الخلاف. بناء على ذلك فإن زكاة المائة جرام من الذهب هي ما يساوي قيمة 2.5 جرام بالسعر الجاري وقت إخراج الزكاة.
والله أعلم.