الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمشروع عند سماع الأذان أن يقول السامع ما قال المؤذن، فإذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله له الوسيلة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صلاةً، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلت له الشفاعة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: "اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وروى مسلم، والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه.
وهل يقول هذا عند سماعه قول المؤذن: "أشهد أن لا إله إلا الله" أم عند قوله آخر الأذان: "لا إله إلا الله"؟
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع الأول، أو الأخير، وهو قول آخر الأذان: لا إله إلا الله، وهو أنسب … ولأن قوله بهذه الشهادة أثناء الأذان ربما يفوت الإجابة في بعض الكلمات الآتية، كذا في المرقاة. انتهى.
وأما قراءة الفاتحة بعد الأذان، فلا نعلم لها أصلًا في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ. متفق عليه.
والله أعلم.