الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرياضة القفز بالمظلات يختلف الحكم عليها بحسب مخاطرها، فإن غلب عليها السلامة، مع وجود الاحتياطات الأمنية اللازمة، فلا حرج في ممارستها، وأما إن لم تسلم من المخاطر التي قد تتسبب في تلف عضو أو وفاة، فلا يجوز حينئذ ممارستها، والذي يحدد ذلك بدقة هو من يوثق به من أصحاب الاختصاص، ولعل سبب اختلاف الفتوى الذي حكيته عن دار الإفتاء راجع إلى اختلاف تصور رياضة القفز عند المفتين لاختلاف درجات مخاطرها من حيث الواقع، وإذا سأل المستفتي عالما موثوقا وأفتاه بجواز هذا النوع المحدد من هذه الرياضة، ثم اتخذ الاحتياطات اللازمة عند ممارستها، فلا يعد منتحرا إن نتج عن ذلك موته.
والله أعلم.