الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدعي كونه سرقه من متاعك، فإن ثبت ذلك، وكنت على يقين من اعتدائه عليه، فلك المطالبة به، وإن لم تستطع الحصول عليه إلا بأخذه من ماله دون علمه، فهذا فيه تفصيل، وهو داخل في مسألة الظفر، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 28871.
وأما ما ذكرته من أخذك لشيء من ماله تحسبا لما قد يكون منه من ظلم ونحوه، فهذا لا يجوز لك، وعليك رد ذلك المال فورا، ولو ببيع تلك الأغراض التي اشتريتها، وإذا رددت المال من أي جهة فلك الانتفاع بما اشتريت، فقد ذكر بعض العلماء أنه لا يطيب الانتفاع به قبل أداء الحق، جاء في المبسوط للسرخسي: إذا استعان في العقد والنقد جميعا بالدراهم الوديعة أو المغصوبة، لا يطيب له الفضل، وكذلك إن اشترى بها مأكولا ونقدها، لم يحل له أن يأكل ذلك قبل أداء الضمان. اهـ
وفي بدائع الصنائع... وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فيه خبث فيمنع من الصرف فيه، حتى يرضي صاحبه. اهـ
والله أعلم.