الجنب العاجز عن استعمال الماء

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله
أعمل في شركة وأدخل الساعة الثامنة صباحا وفي يوم قمت في الساعة الثالثة صباحا ووجدت أني على جنابة فلم أستطع أن أتوضأ الوضوء الأكبر ولم أصل الصبح في وقته فصليت على الساعة الواحدة ظهرا وذلك بعد الوضوء الأكبر عندما عدت من العمل فهل علي ذنب في هذا؟ وهل كان بأمكاني أن أتيمم وأصلي؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الجنب إذا دخل وقت الصلاة المفروضة أن يغتسل لرفع الجنابة؛ لأن الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا لم يستطع الاغتسال لشدة البرد أو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، وجب عليه التيمم وأداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا[النساء:43]. والعاجز عن استعمال الماء كفاقده، وبناء على ذلك فإن الأخ السائل كان يجب عليه الاغتسال لأداء صلاة الفجر قبل خروج وقتها. وقد أخطأ في تأخيرها عن وقتها بحجة الجنابة، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، وإنما الواجب هو أداء الصلاة في وقتها بالطهارة، فإن منع مانع شرعي من الطهارة تيمم وصلى. هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. والله أعلم.

www.islamweb.net