الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته ليس من قبيل الزنا الموجب للحد، ولكنه اقتراب من الزنا، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}.
وقد يطلق على هذه الوسائل زنا مجازًا، لكونها بريدًا إليه، وراجع الفتويين رقم: 116516، ورقم: 58914.
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة، والحذر من كل ما يمكن أن يقودك إلى هذه الفتنة مرة أخرى، ونرجو أن تستفيد من بعض توجيهاتنا في الفتاوى التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.
وننبه إلى أن الإنترنت نعمة عظيمة ينتفع بها في دينه ودنياه من أحسن استخدامه، فيكون بذلك شاكرًا لنعمة ربه؛ لأن شكر كل نعمة بحسبها -كما قال أهل العلم-.
والله أعلم.