الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتيال على شروط الجهة التعليمية أو التدريبية لا يجوز، فالمسلم مأمور بالتزام الشروط التي لا تخالف الشرع، فقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والاحتيال والخديعة من المحرمات، قال الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية بعد المائتين: المكر والخديعة ـ قال تعالى: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله {فاطر: 43} وأخرج الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ـ ورواه أبو داود عن الحسن مرسلا مختصرا، قال: المكر والخديعة والخيانة في النار ـ وفي حديث: لا يدخل الجنة خب: أي مكار، ولا بخيل ولا منان ـ وفي آخر: المؤمن غر كريم، والفاسق خب لئيم ـ وقال تعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم {النساء: 142} أي مجازيهم بما يشبه الخداع على خداعهم له، وذلك أنهم يعطون نورا كما يعطى المؤمنون، فإذا مضوا على الصراط أطفئ نورهم وبقوا في الظلمة، وفي حديث: أهل النار خمسة وذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو مخادعك عن أهلك ومالك ـ تنبيه: عد هذا كبيرة، صرح به بعضهم وهو ظاهر من أحاديث الغش السابقة ومن هذا الحديث، إذ كون المكر والخديعة في النار ليس المراد بهما إلا أن صاحبهما فيها، وهذا وعيد شديد. اهـ.
والله أعلم.