الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القوانين الوضعية، منها القوانين الإدارية والتنظيمية ـ في الأمور التي سكت عنها الشرع الحنيف ـ فهذه لا حرج فيها، وإنما المحذور هو القوانين الوضعية الصادمة والمخالفة لأحكام الشرع، كما سبق في الفتوى رقم: 135968.
فإن كانت القوانين التي تعنيها في اللعبة من النوع الأول، فليست بمانع من اللعب باللعبة، وأما إن كانت من الضرب الثاني فلا يبعد القول بأنها موجبة للمنع من اللعب باللعبة، لأنه محاكاة لمحظور في الشرع، وانظر الفتويين رقم: 333151، ورقم: 341209 .
وعلى كل حال، فإن مجرد اللعب بمثل هذه اللعبة ليس كفرا، وانظر في هذا الفتوى رقم: 262519.
والله أعلم.