الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد وجود هذه الحرقة اليسيرة لا تقتضي المنع والحكم بالحرمة، وإنما يناط ذلك بوجود الضرر أو غيره من مقتضيات التحريم كالنجاسة، والحكم بوجود الضرر وعدمه يرجع فيه إلى أهل الاختصاص كالطبيب والصيدلاني.
والله أعلم.