الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجك إذا كان مصرًا على مواصلة الأعمال الربوية، ولم يكن لك مال تنفقين منه، ولم يكن له هو مال حلال ينفق عليك منه، فلك أن تنفقي من ماله الحرام، ووزر ذلك عليه، وليس عليك منه شيء؛ لأنك مضطرة.
وإن كان يوجد من المال الحلال ما تستطيعين الإنفاق منه على نفسك، فلا يحل لك أن تنفقي من ماله الحرام، وانظري الفتوى رقم:
29639
وأنت في هذه الحالة بالخيار، أن أحببت بقيت على هذا الوضع: تنفقين على نفسك من مالك على أن ذلك دين في ذمته هو، وإن أحببت طلبت الطلاق، فإن حرمة طلب الطلاق مقيدة بما إذا لم تكن ثمت ضرورة تحمل عليه.
روى
ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن الإنفاق بالمال الحرام أو البقاء بدون إنفاق ضرر يبيح لك طلب الطلاق.
والله أعلم.