الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن يزيدك حرصا على دينك، وفي البداية ننبه إلى أن الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الألعاب الإلكترونية، لا تخلو من إشكال، فالوصف لا يكفي في تصور اللعبة تصورا كافيا للحكم عليها ـ كما في هذا السؤال، وغيره-، بل إن تصور الألعاب، لا يتأتى غالبا إلا لمن يمارس تلك الألعاب، وأما مجرد الوصف، فلا يكاد يكفي في تصورها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم، وعدم التصور الكافي مؤد -ولا بد- إلى قصور، أو خطأ في الجواب.
فنجيب جوابا عاما، لا جوابا على اللعبة التي سألت عنها بخصوصها، فنقول:
قد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526.
وأما بيع وشراء الإضافات في الألعاب: فهو فرع عن حكم اللعبة نفسها، من حيث الأصل، فإذا كانت اللعبة نفسها مباحة، فهذه المزايا هي منافع إضافية في اللعبة، فتصح المعاوضة عليها، لكن يشترط في ذلك ما يشترط في البيوع، من كون المبيع معلوما، فلا يصح شراء تلك الإضافات إن كانت مجهولة.
وصناديق الحظ المعلوم ما فيها من منافع، الأصل أن شراءها وبيعها للغير جائز، وأما إن كانت مجهولة، لا يُدرى ما فيها، فشراؤها حينئذ غير جائز؛ لأنه من الغرر المنهي عنه. وانظر الفتوى رقم: 247090.
والله أعلم.