الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الرغبة والحاجة إلى أصل الإنجاب، أشد منهما في كون المولود ذكرا أو أنثى! ولذلك لا يستغرب اعتبار الرغبة في الإنجاب سببا لمشروعية الحقن المجهري؛ تنزيلا لها منزلة الضرورة، أو الحاجة الملحة، بخلاف الرغبة في الذكور أو الإناث، فلا تصل لهذه الدرجة.
ومن المعلوم أن الحقن المجهري يكون فيه اطلاع على العورة المغلظة للمرأة، وهذا لا تُجوِّزه إلا شدة الحاجة.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه... ونظر الأطباء لحاجة الدواء... وأما الضرورات: فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات، ويشترط في النظر إلى السوءات؛ لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء، من الضرورة والحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال. اهـ.
ولذلك سبق أن نبهنا على أننا لا نرى جواز عملية التلقيح الصناعي، وتحديد الجنين، لمن كان قادراً على الإنجاب بالطريقة المعتادة، وراجعي في ذلك الفتويين: 5995، 34131.
وعلى ذلك، فإننا ننصح السائلة بعدم الاستمرار في هذه العملية، ما دامت قد رزقت بثلاث بنات. ولترض بما قسمه الله، ولتسأل الله تعالى من فضله.
والله أعلم.