الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا كان الواقع ما ذُكر من أن الطلاء سيكون علاجا لتساقط الأظافر، فإننا لا نرى مانعا من استعماله مدة احتياجها للعلاج، وعند الوضوء أو الغسل لا تطالب بنزعه كالجبيرة إذا خيف بنزعها ضرر لم تُنْزَعْ ، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع عند ذكره لشروط المسح على الجبيرة : أَوْ لَا يَضُرُّهُ الْغَسْلُ لَكِنَّهُ يُخَافُ الضَّرَرَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِنَزْعِ الْجَبَائِرِ ... اهــ ، وجاء في الموسوعة الفقهية عن شروط المسح على الجبيرة : أَوْ كَانَ يُخْشَى حُدُوثُ الضَّرَرِ بِنَزْعِ الْجَبِيرَةِ.... اهــ فنرى أن هذا الطلاء حكمه حكم الجبيرة إذا استعملته حفاظا على أظافرها من التلف فإنها تُبْقِيه عند الوضوء والغسل، ويكفي جريان الماء على الطلاء فوق الأظافر، ولا يضر طول المدة إذ الجبيرة لا تتوقت إلا بوقت الحاجة إليها قال في أسنى المطالب : وَلَا يَتَقَدَّرُ الْمَسْحُ بِمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ ... اهـ. ونسأل الله تعالى لها الشفاء.
والله تعالى أعلم.