الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتشبه الرجال بالنساء والعكس منكر عظيم، ومعصية من كبائر المعاصي، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ...
لكن رغم قولنا بتحريم حلق اللحية، إلا أنّ مجرد حلق اللحية والشارب، وإطالة الشعر ليس قاطعاً بكون صاحبه متشبهاً بالنساء أو مخنثا، ولا سيما وقد شاعت هذه الأمور في أكثر البلاد وعمت بها البلوى، وراجع ضابط التشبه المحرم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 251563، 100521، 36376.
ولمعرفة حقيقة المخنث وما يستحق من العقوبة راجع الفتوى رقم: 19112.
ومن كان له أخ يتشبه بالنساء أو أخت تتشبه بالرجال، فعليه أن ينصحهما، ويبين لهما حكم الشرع، ويخوفهما عقاب الله، وإذا غلب على الظنّ أنّ الهجر يفيد في ردّهما إلى الصواب، وردعهما عن المنكر، فليهجرهما، وإن غلب على الظنّ أنّ الأصلح لهما الصلة مع مداومة النصح فصلتهما أولى. وانظر الفتوى رقم : 14139.
والله أعلم.