الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغير المسلمة ليس لها حضانة عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم : 171811.
فإن كانت أمّ الطفل غير مسلمة، فإنّ الحضانة تنتقل لمن بعدها من أهل الحضانة وفق الترتيب الذي بيناه في الفتوى رقم : 6256.
ثم إنّ الأب إذا كان في بلد غير بلد الأمّ، فإنّ الحضانة تكون له عند الجمهور ولو كانت الأمّ أهلاً للحضانة، وراجع الفتوى رقم : 118375.
فعلى من ابتلي بمثل حالة هذا الشخص أن يبذل ما في وسعه لضمّ ولده إليه، ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته. وراجع الفتوى رقم : 134677.
والله أعلم.