الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد نويت العمرة والحج عن أبيك, فكان عليك الإحرام إذا وصلت لميقات أهل مصر, وهو الجحفة, والإحرام قبل الميقات مجزئ, لكنه خلاف الأفضل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51548.
وما ذكرته من مجيئك إلى مكة لأجل تجديد إقامتك, لا يُسقط عنك الإحرام من الميقات ما دمت قادما إلى مكة ناويا النسك, ولو فرضنا أنك من أهل مكة, فإن المكي إذا قدم مكة ناويا الحج, أو العمرة, وجب عليه الإحرام من الميقات, وإلا لزمه دم, كما سبق في الفتوى رقم: 51779.
كما أن قيامك بالعمرة والحج عن أبيك، يترتب عليه هدي التمتع, ولو فرضنا أنك مقيم بمكة إقامة عمل, فلا تعتبر من حاضري المسجد الحرام؛ لأن ذلك خاص بمن استوطن مكة, ولا ينطبق ذلك على المقيم فيها لأجل حاجة, ثم يرجع إلى بلده, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 306565.
وبناء على ما سبق, فقد لزمك دم لأجل عدم الإحرام من الميقات, كما يلزمك هدي التمتع.
وإن كنت قد أقدمت على بعض محظورات الإحرام قبل التحلل من النسك, فما كان منه من قبيل الإتلاف؛ كقص الشعر، وتقليم الأظافر، ففي كل جنس منه فدية واحدة، والفدية هي: شاة تذبح بمكة، وتوزع على المساكين هناك، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. وما كان من قبيل الترفه؛ كاستعمال الطيب، فلا شيء فيه إذا كان جهلًا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14023.
وللمزيد عن حكم ما يلزم النائب من هدي, وإقدامه على بعض محظورات الإحرام, راجع الفتوى رقم: 101682.
والله أعلم.