الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الرسومات المذكورة لرموز دينية نصرانية، أو وثنية، أو شركية، أو لذوات أرواح؛ فإنه يحرم الاحتفاظ بها، واقتناؤها، والتحلي بها، إلا إذا طمست عنها تلك الرسومات أو مسحت، وانظري الفتوى رقم: 28837 ، وراجعي للفائدة كذلك الفتوى رقم : 101534.
وبإمكانك الانتفاع بها، وذلك بصهرها، ومن ثم بيعها، أو صناعة أساور منها خالية من الرسومات المحرمة، كما قال الصحابة للرجل الذي نزع منه الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب الذي كان يلبسه وألقاه، قالوا له: خذ خاتمك وانتفع به. رواه مسلم.
والله أعلم.