الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحاج يتولى الرمي بنفسه، ولا يجزئه توكيل غيره إلا لعذر، كمرض، أو نحوه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كان الرجل مريضا، أو محبوسا، أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه. انتهى.
وفي المجموع للنووي: قال الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- العاجز عن الرمي بنفسه لمرض، أو حبس ونحوهما، يستنيب من يرمي عنه. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كان الأشخاص الذين سميتهم قادرين على الرمي بأنفسهم, فلا يجزئهم أن ترمي نيابة عنهم, وما ذكرته من رغبتهم في المسارعة للطواف تفاديا للزحام، لا يبيح نيابتك عنهم في الرمي ما داموا قادرين عليه.
وطواف الوداع لا يجزئ من العاجز عن الرمي، قبل أن يرمي عنه وكيله, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 146623.
وبخصوص باقي الأسئلة, فالرجاء إرسال كل واحد منها على حدة؛ لأن الموقع لا يستقبل أكثرمن سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.