الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن عادة المرأة في الحيض قد تزيد، وقد تنقص، وهذا يقع كثيرا للنساء، وأما بالنسبة للكدرة والصفرة التي ترينها قبل نزول دم الحيض، وبعد توقفه، نقول فيها ما يلي:
1) فالكدرة التي ترينها قبل نزول دم الحيض، لا تعتبر من الحيض عند بعض العلماء؛ وهو المفتى به في موقعنا.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: الذي ترجح عندي أخيرًا: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة، إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلًا امرأة عادتها خمسة أيام، رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة، نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم، فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها. اهـ.
ويرى علماء آخرون أنها تعتبر من الحيض ما دامت متصلة به.
قال ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ في ذكر الحالات التي تعتبر فيها الكدرة حيضاً: أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلاً بالحيض، أو في أول الحيض، أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، فلا تصلي، ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف، وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره، غير منفصلة، فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة، فهي منه. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع، عن الكدرة والصفرة زمن الإمكان، عند كلامه على الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض، ولا تتقيد بالعادة. اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: وهذا الذي ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء يحكم لها بحكم الدم، وذلك يرى في وقتين: أحدهما قبل الطهر، والثاني بعده. فأما ما رأت منه قبل الطهر، فهو عند مالك دم حيض، سواء تقدمه دم قليل أو كثير، وكذلك لو رأت زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم، فإنه يكون حيضا.. إلى أن قال: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. اهـ.
فأكثر أهل العلم على أنها حيض، ولا حرج عليك في الأخذ بأحد القولين -إن شاء الله-.
2) وأما الكدرة والصفرة التي تأتي عقب توقف دم الحيض المعتاد، وقبل الجفوف، فلا إشكال في كونها تابعة للحيض، وأن أيأمها أيام حيض حتى يحصل الطهر برؤية القصة البيضاء، أو الجفوف؛ لما رواه مالك في الموطأ عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إليها بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.
وهذا كله بالنسبة للكدرة والصفرة، وليس الدم الأحمر، وأما لو كان ما ترينه قبل نزول دم الحيض المعتاد دماً أحمر، فإنه يعتبر من الحيض ما دام قد مضى على الحيضة قبله ثلاثة عشر يومًا، وكذا ما ترينه بعد توقف دم الحيض المعتاد دما أحمر، فإنه يعتبر من الحيض، وتكون كل الأيام دم حيض لا استحاضة؛ لأنها لم تتجاوز أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما.
والله أعلم.