الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئكم على ما تقومون به من تبرعات لصالح إخوانكم, ونسأل الله تعالى أن يثيبكم, وأن يوفقكم لكل خير.
ثم إن هذا المال المرصود للمحتاجين إذا كان لم يصل إليهم, فإن زكاته على من تبرع به, لأن الهبة لم تكتمل, أما بعد استلام المال من طرف أقاربكم المحتاجين، فإن الزكاة تجب على من كان نصيبه قد بلغ نصابا, وحال عليه من غير أن ينقص عن النصاب, وراجع الفتوى رقم: 131568.
والنصاب من النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.