الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في معنى النمص، أهو النتف والقص، أم النتف فقط، كما بيناه في الفتوى رقم: 186961.
فعلى القول الأول -وهو المفتى به في موقعنا-: لا يجوز القص، إلا إن كان هناك تشويه في عرف الناس، لا مجرد الطول والزيادة. وانظري الفتوى رقم: 20494 .
وعلى القول الثاني: لا يكون القص محرماً، وإن كان الأحوط تركه. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، كما في المبدع: المحرم عليها إنما هو نتفُ شعر وجهها، فأما حلقه، وحفه، فمباحٌ عند أصحابنا. اهـ.
وفي كشاف القناع: (ولها) أي: المرأةِ (حلقُ الوجه، وحفُّه؛ نصًا) والمحرَّم إنما هو نتف شعر وجهها، قاله في الحاشية (و) لها (تحسينه، وتحميره، ونحوه) من كل ما فيه تزيين له. اهـ.
وهذا القول أيسر، والأول أبرأ للذمة. ومن رأى تقليد هذا القول، فالأفضل أن يقتصر على قص الزائد من شعر الحاجبين عن الطول المعتاد، وألا يزيد على ذلك لغايات تجميلية، خروجاً من الخلاف ما أمكن، واقتصاراً على قدر الحاجة.
والله أعلم.