الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال الأول أنه: لا يحرم إزالة ما بين الحاجبين من الشعر؛ لأنه لا يدخل في النمص المحرم على الراجح. ومع ذلك فتركه أولى؛ احتياطا وخروجا من الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 264589.
وجواب السؤال الثاني أن: حكم ذلك يختلف بحسب كثافة الحاجب، وتشوهه، وخروجه عن المعتاد، ففي هذه الحال يجوز حلق القدر المشوه، الخارج عن المعتاد، أو قصه.
قال الشيخ ابن عثيمين: وأما التخفيف من الحاجبين: فإن كانا غليظين غلظاً غير معتاد، فلا حرج، وإن كانا غليظين غلظاً معتاداً، فالأولى إبقاؤهما على ما كان عليه، ولا بأس يعني بالمقص، أو الموس، أو ما أشبه ذلك لا بالنتف؛ لأن النتف نمص. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 236665، 20494.
والله أعلم.